السيد مصطفى الخميني

463

مستند تحرير الوسيلة

وأما المكروهة فأمور : مدح البائع لمتاعه ، ومنها : ذم المشتري لما يشتريه ، ومنها : اليمين صادقا على البيع والشراء ، ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب ، ومنها : الربح على المؤمن إلا إذا كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإن ربح قوت اليوم منه غير مكروه ، أو للضرورة ، ومنها : الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة ، ومنها : السوم ما بين الطلوعين ،

--> 1 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 . 2 - الكافي 5 : 150 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 .